36

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقا2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} 4.

والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.

Sayfa 104