29

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

النكاح1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.

والولاء5 وهو: عصوبة سببها نعمة العتق، ويورث به من جانب المعتق

Sayfa 97