251

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فرض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] .

وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

Sayfa 322