21

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو دين} 2.

فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، أو يتبرع متبرع بقضائه4.

والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث.

واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة باقي الورثة6.

ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة.

Sayfa 89