Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
وتصرف من ثلث الباقي إجماعا1؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو دين} 2.
فلو كان الدين مستغرقا للتركة تعطلت الوصية3، إلا أن يبرئ مستحق الدين، أو يتبرع متبرع بقضائه4.
والمراد [بالأجنبي] 5: غير الوارث، وإن كان قريبا ممن لا يرث.
واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقل متمول متوقفة على إجازة باقي الورثة6.
ثم الإرث7 بعد الوصية، وهو آخر الأنواع الخمسة.
Sayfa 89