207

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

ويخرجُ استبهامُ تاريخِ الموت بغرقٍ، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقودِ، والحملِ، لعدمِ الشرط أيضًا وهو: [تحققُ] ١ وجود المدلي حيًا عند موت الموروث.
والموانعُ ستةٌ٢، وما زاد عليها فتسميته مانعًا تساهل. كما عدَّها الجَعْبَري٣ وصاحبُ جامِع القواعد٤، وشيخُنا في مختصره٥، وغيرُهم، [وكثيرون] ٦ تسعةً؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمتَ أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] ٧، وفي الآخَرَيْن لعدم الشرط.
[وعدّ جماعةٌ٨ الزنا مانعًا، وليس بشيء] ٩.

١ في (د): تحقيق.
٢ المتفق عليها ثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين. وما سواها مختلف فيه على ما سيبينه المؤلف. (الرسالة للإمام الشافعي ١٧٢، وشرح الجعبرية خ٢٥، والكافي في فقه أهل المدينة ١٠٤٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٢) .
٣ في نظم اللآلئ خ ٢، ٣.
٤ لم أقف على الكتاب، ولا على صاحبه.
٥ مختصر ابن المجدي خ ٦.
٦ سقطت من (ب)، (د) .
٧ في (هـ): النسب.
٨ منهم: الغزالي في الوسيط خ ١٩٤، والأشنهي في الكفاية خ ٣٨، وابن المجدي في مختصره خ ٦.
٩ ساقط من (ب)، (د) .

1 / 221