199

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا [1] .

والجد أبو الأب، أو من فوقه كالأب في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] .

فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.

وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.

Sayfa 268