Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
وإذا تقرر جميع ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأول [بمحجوبين] 1 في الأولى، والثانية، أو ب محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وترد إلى السدس فيها جميعا.
ودخل حجب النقصان أيضا على الجد في السادسة وهي مسائل المعادة؛ إذ لولا المعادة لأخذ الجد في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة.
ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأما على الراجح فلا.
وما حجبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصانا يأخذه الحاجب حرمانا، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.
ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرمانا، وهو حجبها نقصانا.
والشقيقة في السادسة.
Sayfa 264