186

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وعكس ذلك يعني عكس عد1 انتفاء الشرط مانعا، وهو عد انتفاء المانع شرطا: عد بعضهم في شروط الإرث التوافق في الدين كما قال الكلائي2 في شرح فارقيته لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لأن من شروط الإرث التوافق في الدين، والحرية، وألا يكون بينهما قتل3.

فجعلها شروطا وهو خلاف المشهور لكن المعنى صحيح، وإن خالف اصطلاح الجمهور.

وفي الفرق بين عدم الشرط، ووجود المانع عسر من جهة المعنى وإن اتحد تأثيرهما، وقلنا الشرط يدل بعدمه، والمانع يدل بوجوده على عدم الإرث؛ لأن هذا الفرق من جهة الاصطلاح، لا من جهة المعنى.

Sayfa 255