183

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١]، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤]، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من

[١] ومثالها:
...
...
٢
زوج
...
١
ــ
٢
...
١
أخ
...
ب
...
١
[٢] ومثالها:
...
...
٤
زوج
...
١
ــ
٤
...
١
ابن
...
ب
...
٣
[٣] في (ب)، (هـ): العدد.
[٤] ومثالها:
...
...
٣
أم
...
١
ــ
٣
...
١
أخ
...
ب
...
٢
[٥] ومثالها:
...
...
٦
أم
...
١
ــ
٦
...
١
خمسة أخوة
...
ب
...
٥

1 / 197