179

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق1؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح2.

وكذا اليهودي إذا تنصر، والنصراني إذا تهود، ونحوهما.

فإن من انتقل إلى دين لا يقر عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإن من مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتد لا يرث، ولا يورث.

والقسم الثالث وهو من يورث، ولا يرث أربعة فقط:

الجنين في غرته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلا؛ لعدم تحقق حياته.

Sayfa 248