177

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Soruşturmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Yayın Yılı

1425 AH

وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [١]، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [٢] .
المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.
فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٦
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
٣
أخ لأم هو ابن عم
...
ب
...
٣
[٢] ص١٩٠.
[٣] وصورتها:
...
...
...
٦×٣
...
١٨
...
١٨
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
﴾ ب
...
٣
...
٩
٢
...
١١
أخ لأم هو ابن عم
...
١
ــ
٦
...
٢
...
٣
٢
...
٥
ابن عم
...
...
١
...
٢
...
٢

1 / 191