Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
والأول أصح باتفاق الأصحاب1.
وكمال كل كافر له أمان فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استرق] 2، ومات رقيقا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئا لبيت المال.
قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد
Sayfa 238