Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
والأصح المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهد1، والمستأمن2 كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذمي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.
والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصح [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضا؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} 5، وقوله تعالى: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} 6،
Sayfa 234