Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 / 1501شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
البنت بينهما بالسوية، لأن أخوة الأم لما سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوة العم على السواء [1] .
والوجه الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأم: لأن البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوة الأم، فإذا وجد من يحجبها سقطت.
Sayfa 189