كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عينا مرهونة بدين3 على الميت، فيقضى منها دينه مقدما على الكفن، وسائر الحقوق.
وكالعبد الجاني المتعلق برقبته مال عوضا عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفسا، أو قطع طرفا، خطأ، أو شبه عمد، أو عمدا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مال إنسان بغير
Sayfa 80