113

Şerh-i Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Araştırmacı

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı Numarası

1425هـ - 2004م

والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يسقطها أحد، والأخرى تحجب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسي بنته فأولدها بنتا، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأختها من أبيها.

وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأم، والبنت لا يسقطهما أحد إجماعا2.

بخلاف الأخت من الأب فإنها تحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريبا4.

فالأمومة، والبنتية أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح5؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] 6 قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] 7، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.

Sayfa 181