Şerh-i Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
Son aramalarınız burada görünecek
Şerh-i Fusul
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Araştırmacı
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
1425هـ - 2004م
ولا يورث بجهتي العصوبة معا، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معا بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عرفت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوة دون بنوة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوة أقوى منهما.
وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضا. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،
Sayfa 178