Fetih Kadiri Şerhi
شرح فتح القدير
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yeri
بيروت
سلمناه لكنه لحاجة فلا يستعمل به كإدخاله يده في الحب لإخراج كوزه على ما قدمناه في المياه قوله ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم روى الدارقطنى عن الأعرج عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفا على أبى هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات
ورواه مرفوعا ابن عدى في الكامل بسند فيه الحسين بن على الكرابيسى ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات وقال لم يرفعه غير الكرابيسى والكرابيسى لم أجد له حديثا منكرا غير هذا وقال لم أر به بأسا في الحديث انتهى
فلقائل أن يقول الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا وثبوت كون مذهب أبى هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوى المضعف وحينئذ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لأن من حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فإذا عارض قرينه معارض كان التقدمة له وهذا قول المصنف والأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبى هريرة على خلاف حديث السبع وهو راوية كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للرأى منه وهذا لأن ظنية خير الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راوية فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقطعى حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعى الدلالة في معناه فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ إذ القطعى لا يترك إلا لقطعى فبطل تجويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطأ
Sayfa 109