Fetih Kadiri Şerhi
شرح فتح القدير
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yeri
بيروت
وعنده لا لعدم الكمال وقت اللبس قوله فيراعى كمال الطهارة من وقت المنع لأنه وقت عمله والأنسب أن يراعي مدته من وقت أثره قوله يمسح المقيم في صحيح مسلم عن علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قوله فتعتبر المدة من وقت المنع لأن ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها إنما التقدير في التحقيق تقدير مدة منعه شرعا وإنما منع من وقت الحدث قوله يبدأ من قبل الأصابع الخ صورته أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدها إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه هذا هو الوجه المسنون
ولو مسح بأصبع واحد ثلاث مرات كل مرة بماء جديد على موضع جديد جاز وإلا لا يجوز
وفي الخلاصة لو وضع الكف ومدها مع الأصابع كلها حسن والأحسن أن يمسح بجميع اليد يعنى بأصابعها
ولو مسح بظاهر كفيه جاز وكذا برؤوس الأصابع إذا بلغ قدر ثلاث أصابع
ويجوز ببلل بقى في يده من غسل عضو وإن لم يكن متقاطرا لا بما بقى من مسح وعلله قاضيخان بأنها بلة مستعملة بخلاف الأول قوله لحديث المغيرة وفيه مسحة واحدة فأخذوا منه أن تكرار المسح على الخفين غير مشروع وأيضا بالتكرر لا يبقى خطوطا لكن قيل أن حديث المغيرة بهذا اللفظ لا يعرف والذي رواه الترمذى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما وحسنه لكن في أواسط الطبرانى من طريق جرير بن يزيد عن محمد ابن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجله وقال ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه وفي لفظ ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه قال الطبرانى لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد
Sayfa 148