Fetih Kadiri Şerhi
شرح فتح القدير
Yayıncı
دار الفكر
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yeri
بيروت
قال الفقيه أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لا يكون به بأس والاحتياط أن لا يشرب قوله وقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق الخ فيه نظر ظاهر وهو أن وجوب غسله إنما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب قوله وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع الخ قال في النهاية هذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح وأما في اللبن فغير صحيح لأن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاسته وطهارته بذكر الروايتين فيه
قال شمس الأئمة في تعليل سؤر الحمار اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاسته فجعل لبنه نجسا
وفي المحيط ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية
وعن محمد أنه طاهر ولا يؤكل
وقال التمرتاشى وعن البزدوى أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح
وعن عين الأئمة الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع
وفي فتاوى قاضيخان وفي طهارة لبن الأتان روايتان
وأما عرقه فعن أبى حنيفة أنه نجس غليظ وعنه خفيف
وقال القدورى ظاهر في الروايات المشهورة اه
وفي المنتقى لبن الأتان كلعابه وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الثوب و إن كان مغموسا فيه لأنه متولد منه كاللعاب
Sayfa 114