Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
47

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Araştırmacı

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Yayıncı

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

Türler

فإن زال تغيُّره بنفسه عاد إلى طَهوريَّته. ومن الطاهرِ: ما كان قليلًا واستُعمل في رفعِ حدثٍ،
(فإنْ زالَ تغيُّرُه بنَفسِه، عادَ إلى طَهوريَّتِه. ومِن الطاهرِ: ما كان قليلًا، واستُعمِلَ في رفعِ حدثٍ) أكبرَ أو أصغرَ. قال في "الفروعِ": اختارَه الأكثر (^١). ودليلُه: قولُه ﷺ: "لا يغتسلْ أحدُكم في الماءِ الدائمِ وهو جنبٌ" رواه مسلمٌ (^٢). وعنه (^٣): أنه باقٍ على طهوريتهِ. اختارَه ابنُ عقيلٍ، وأبو البقاءِ، والشيخُ تقيُّ الدينِ. ولا يَصيرُ مُستعملًا إلَّا بانفِصَالِه، أي: بأوَّلِ جُزءٍ انفصَلَ. فعلى هذا: هو طهورٌ قبل انفصالِ جزءٍ من المنغمسِ فيه. وكذا يَسلبُه الطهوريَّةَ اغترافُه بيدِه أو فمِه، أو وضعُ رجلِه أو غيرِها في قليلٍ بعدَ نيةِ غُسلٍ واجِبٍ، لا اغترافُه بيدِه لوضوءٍ، ولو بعدَ غسلِ وجهِهِ. وهو المذهبُ. لمشقَّةِ تكررِهِ. ما لمْ ينوِ غسلَها فيه. قال في "الإنصافِ" (^٤): ويصيرُ الماءُ مستعملًا في الطَّهارَتَين بانتقالِه من عضوٍ إلى آخرَ بعدَ زوالِ اتصالِهِ، لا بتردُّدِهِ على الأعضاءِ المتَّصلةِ، على الصحيحِ. ولا يُشترطُ نيةُ الاغترافِ عندَ محلِّ غسلِ الواجبِ، خلافًا للشافعيَّةِ. واحتُرِزَ به عن الكثيرِ المستعملِ في رفعِ الحدثِ، فإنَّه طهورٌ.

(^١) "الفروع" (١/ ٧١). (^٢) أخرجه مسلم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة. (^٣) في الأصل: "غير" وانظر "معونة أولي النهى" (١٦٤). (^٤) انظر "الإنصاف" (١/ ٧٩)، "الإقناع" (١/ ٩).

1 / 49