Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
33

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Araştırmacı

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Yayıncı

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

Türler

فهذا مختصرٌ فى الفقه
وقيل: كعبُ بنُ لُؤىٍّ. وقيل: قُسُّ بنُ ساعدةَ. قال ابنُ حجرٍ (^١): والأوَّلُ أشْبَهُ. ونجمعُ بينه وبين غيرِهِ بأنَّ الأوَّلَ هو الأولُ بالنسبةِ إلى الأوليةِ المحضةِ، والبقيةَ بالنسبةِ إلى العرب (^٢) خاصَّةً، ثم يُجمعُ بينهم بالنسبةِ إلى القبائلِ. (فهذا مختصرٌ) وهو: ما قلَّ لفظُهُ، وكثُرَ معناه (في الفقهِ) وهو لغةً: الفهمُ. أي: إدراكُ معنى الكلامِ. واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالفعلِ، أو بالقوةِ القريبةِ. هكذا حدَّه بعمق أصحابِنا. واحترزَ بـ"معرفةِ الأحكامِ": عن مَعرفةِ الذواتِ، كزيدٍ وعمرٍو. وبـ"الشرعيةِ": عن معرفةِ الأحكامِ غيرِ الشرعيةِ، كاللغويةِ، وسائرِ العلومِ غيرِ الأصوليةِ. وبـ" الفرعيةِ": عن الأصوليةِ، كأصولِ الدينِ، وأصولِ الفقهِ، والأحكامِ العقليةِ، كنسبةِ الشيء إلى غيرِهِ إيجابًا كـ: قامَ زيدٌ. أو سلبًا كـ: لمْ يقُمْ. والحكمُ الشرعيُّ: مدلولُ خطابِ الشرعِ. والمرادُ بقولِهم: بالفعلِ، أي: بالاستدلالِ. وبالقوةِ القريبةِ، أي: من الفعلِ المتهيئ، لمعرفتِها بالاستدلالِ. وموضوعُه: أفعالُ المكلفين؛ من حيثُ عروضُ الأحكامِ لها. واستمدادُه: من الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، والقياسِ.

(^١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٠). (^٢) في الأصل: "العرفِ".

1 / 35