136

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Soruşturmacı

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Yayıncı

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

Türler

السادسُ: غَسلُ الميِّت أو بعضِهِ.
والغاسلُ هو مَنْ يُقلِّبُ الميِّتَ ويُباشِرُه، لا مَنْ يصُبُّ الماءَ.
السابعُ: أكلُ لحم الإبِلِ،

ولا نقضَ أيضًا بانتشارٍ بفكرٍ، أو تكرارِ نظرٍ.
(السادسُ) من نواقضِ الوضوءِ: (غسلُ الميتِ، أو بعضِه) مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ كانا يأمرانِ غاسلَ الميتِ بالوضوءِ (^١). ولم يُعلمْ لهما مخالفٌ من الصَّحابةِ. ولأنَّ الغاسلَ لا يسلمُ غالبًا من مسِّ عورةِ الميتِ، فأقيمَ مقامَه، كالنومِ مع الحدثِ. ولو في قميصٍ.
وهو: من يُقلِّبُه ويباشرُه، ولو مرَّةً، لا مَن يصبُّ الماءَ ونحوَه. وإليه أشارَ بقولِه: (والغاسلُ: هو مَنْ يقلِّبُ الميتَ ويباشِرُه، لا مَنْ يصبُّ الماءَ) ولا ينتقضُ وضوءُ مَنْ يمَّمَه.
(السابعُ) من النواقضِ: (أكلُ لحمِ الإبلِ) علِمَه أو جهِلَه، نيئًا كان أو مطبوخًا، وسواءٌ عَلِمَ بالحديثِ الوراد فيه، أو لا؛ لحديثِ البراءِ بنِ عازبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أنتوضأُ من لحومِ الإبلِ؟ قال: "نعمْ" قيل: أنتوضأ من لحومِ الغنمِ؟ قال: "لا". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ (^٢). قال الخطابيُّ (^٣): ذهبَ إلى هذا عامةُ

(^١) أثر ابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٧)، والبيهقي ١/ ٣٠٦ من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. وأما أثر ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق (٦١٠١).
(^٢) أخرجه أحمد ٣٠/ ٦٣١ (١٨٧٠٣)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" تحت حديث (١١٨).
(^٣) "معالم السنن" (١/ ١٣٦).

1 / 138