============================================================
بالاستقراء أن اكثر الناس يعرفون الأدلة إجمالا وإن لم يعرفوا تنقيحها وتحريرها مفضلة كالعلماء، وذلك كاف في خروجهم عن التقليد.
رأق) بما فيه (إنتاؤ ما ملم مجيء محمه به ضرورة)، كالقيامة والبعث والجنة والنار وسائر ما غلم بالضرورة أنه من دينه.
(وانتار مجمع عليه قطعا تما لأركان الخمسة)، وهي: كلمتا الشهادة، والصلاة المفروضة، وصوم رمضان، والزكاة، والحج (واستحدل المحرمات)؟ أي: بما فيه استحلال المحرمات ، فيكون عطفا على إنكار النبوة، وذلك كاستحلال الخمر والزنا والكذب والغيبة والنميمة بعد استيقانه بكونه كذبا أو غيبة أو نميمة وغيرها من سائر المحرمات إذا ثبت حرمتها بدليل قطعي، وكذلك تحريم الحلال والاستهانة أو الاستهزاء على الشريعة كفر، وكذا كل فعل يدل على إنكار ما غلم مجيئه به كتحقير المصحف.
وسجود الصم كفر، وأما سجود الشمس لو غلم آنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية، بل سجد لها وقلبه مطمئن بالايمان والتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر.
والنصوص تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي والعدول عنها إلى معان يدعيها الباطنية إلحاذ وكفر، وأما ما يذكره الصوفية من المعاني من غير عدول عن الظواهر بل مع الحمل عليها فليس بكفر.
والاياس من الله كفر. والأمن من الله كفر. وتصديق الكاهن والمنجم بما يخبر به من الغيب كفر.
وجمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بما لم يكن فيه نحو ما ذكر لأن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله موجدا لفعل العبد أو لم يكن، وإثباث الجهة لله تعالى وعدمها، وكونه مرئيا أو لا ونحوها لما لم يبحث النبي- عليه الصلاة والسلام - عن اعتقاد من حكم بإسلامه وإيمانه فيها ولا الصحابة والتابعون، غلم أن الخطأ فيها ليس 115 ثاي اترخ العقائد العضدية/9201119626012312011/1/24
Sayfa 115