250

Zerkşi'nin Hiraği'nin Özeti Üzerine Şerhi

شرح الزركشي

Yayıncı

دار العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

الخرقي على هذا. اهـ. (والثانية) أنه يصلي به ما لم يحدث، نص عليها في رواية الفضل، وبكر بن محمد، (والثالثة) - وهي المشهورة في نصه - لا يجمع [به] بين فرضين، وقد تقدمت الإشارة إلى توجيه الخلاف، وأن أبا الخطاب وغيره بنو ذلك على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ وأبا العباس بنى على جواز التيمم قبل الوقت، وعدم جوازه، ونزيد هنا بأن المنقول عن الصحابة التيمم لكل صلاة.
٢٥٣ - فعن ابن عمر بإسناد صحيح: يتيمم لكل صلاة، وإن لم يحدث. وعن الحارث، عن علي قال: يتيمم لكل صلاة. وعن قتادة أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيمما، وكان قتادة يأخذ به، رواهن ابن المنذر والبيهقي في سننه.
٢٥٤ - وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة

1 / 360