عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع (في وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض (2) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع الريق وقدر (3) الذي مع الريق (بقطرة) لا دونها فإنه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق إن كان غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من النواقض (التقاء الختانين (6) فإنه ناقض خلافا لبعض الأنصار (7) (و) السادس (دخول الوقت في حق المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10)
Sayfa 98