يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لأنه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم (6) أعني أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففي الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الأقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام أربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فإن هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية إزالة النجاسة لا تجب ولكن إنما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لأن النجاسة
Sayfa 83