(قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال قضاء الحاجة وأن يكون قد أعد الأحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه (عليلم) بقوله ويندب له (اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي مضار المسلمين وسميت ملاعن لأنه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5) والمقابر فإنه يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الأئمة المتأخرين (8) أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي الحربيين (9) فإنه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الأنهار (10) وهي جوانبها (11) فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجري كالكثرة. وأفنية الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15) أو تأتي ثمرتها والأذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22)
Sayfa 73