714

Ezhar Şerhi

شرح الأزهار

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه ان (يعيده) أي يعيد الطواف (ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط (فتسقط البدنة (3)) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وإنما تسقط عنه (ان اخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف (وتلزم شاة) لأجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلا شئ عليه (4) لأنه قد حل به (والتعرى (5)) كالحدث (الأصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا فيه فقال في الإبانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح وحكاه عن الوافي انه لا يكون كالمحدث ولا شئ عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي (فصل ولا يفوت الحج) بفوات شئ من المناسك التي تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو الوقوف (8) بعرفة فان الحج

Sayfa 135