Son aramalarınız burada görünecek
Ezhar Şerhi
İbn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشي فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر (1) الأول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشي من فوتها ضررا يلحقه (2) في نفسه أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمي حكم الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص أربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و) حكم (تفريق الجمار) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما التفريق بين الحصى (6) فإنه لا يوجب دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الأولى (8) في ثاني يوم النحر أو أربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة (9) أو أربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى اليوم الأول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق (11) (وندب) في الرمي أمور منها أن يكون الرامي (على
Sayfa 127