حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول (ضرب يستصحب (2) فيه الحال) وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك والقضاء (5) (و) الثاني (ضرب) من الأحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة (7) * منها الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فإنه مشروط من جهة المعنى وان لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فإنك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11) وجب عليك إعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة منهن (12) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق إحدى نسائه بائنا (13) ثم التبست عليه فإنهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الأول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن
Sayfa 69