فإنه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2) الاضطراري فإن خشي تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم مثله (5) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح (7) والهدوية تخالف في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فإنه لا يجوز الا مع علم التساوي (11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12 ) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما (14) في الطهارات وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا إنما هو على مذهب م بالله وتخريجه
Sayfa 66