613

Ezhar Şerhi

شرح الأزهار

Bölgeler
Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الأوقات ان قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما (2) وجب فيه) وذلك نحو أن يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لأنه لم يقصد بنذره الصيام الذي شرع في رمضان وإنما أوجب صوما غير الصوم الذي قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذي يجب افطاره هو

Sayfa 34