فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3) انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم) وهو الأرجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه) إذا أخذ الطحلب (4) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5) لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التي تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوبا (7) فإنه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والأصل في ماء (8) التبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من المياه (ماء التبس بغصب أو متنجس (10) مثاله أن يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس
Sayfa 60