مستقرا فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة ومهما لم يستقر الملك لشخص لم تلزمه الزكاة في الحال (1) كالمكاتب الذي لم يؤد جميع مال الكتابة * قال في التذكرة (2) وإنما يلزمه متى عتق وقد كان حال (3) في يده (الشرط الثالث) ان يستمر ملكه للنصاب في (طرفي الحول) (4) فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل والعبرة بتمامه في طرفي الحول ولا يضر نقصانه في وسط الحول الا أن ينقطع كما سيأتي (5) * وقال في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود من ملك نصابا زكاه في الحال (6) وحول بعد ذلك (الشرط الرابع) أن يكون ذلك النصاب (متمكنا) منه في جميع الحول (7) وذلك حيث يكون في يد مالكه (8) عارفا لموضعه (9) غير ممنوع منه أو في يد غيره اذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب (أو) في حكم المتمكن وذلك حيث يكون (مرجوا) (10) غير مأيوس وذلك حيث يكون ضالا ولم ييأس من وجدانه أو مغصوبا ولم
Sayfa 452