للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة (كون امامه) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فإن قلت وما معنى تخصيصها (قال عليلم) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره (وفى جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الأحكام (مخيرا بين قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت
Sayfa 32