167

عن زيد بن علي والناصر وهل يكره وطؤها لو أنقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال الإمام ى يكره (2) وهو المروي عن علي عليلم وابن عباس والهادي والناصر و ح وقال ش لا يكره (فإن جاوزها) أي جاوز الأربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين (5) وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لأصول أهل المذهب (8) وقال في الانتصار هو حرام (9) كتاب الصلاة هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم الصلاة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة (15) أركان الخبر

Sayfa 167