160

بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضا فإن ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال (3) وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة (الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض (قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما جوزته حيضا وطهرا (6)) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح إحدى الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الأولى حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها (9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فإنها بعد مجاوزته العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه

Sayfa 160