نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن ستا يأتيها في الشهر مرة (2) وحيض الأخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر (أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولى أن يقال إذا كان حيض إحداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والأخرى ثلاثا يأتيها في الشهر مرتين فإنها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فإن عد من) أي نساؤها (أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل الطهر وأكثر الحيض) وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر عند اللبس يكون حيضها عشرا وطهرها عشرين وأحد قولي الناصر ترجع إلى التمييز (10) (وأما) إن كانت (معتادة (11) يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها (12) واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التي قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما حكم الحائض في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى
Sayfa 155