أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة بالوضوء (ان انكشف) للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3) وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه (4) فأما لو تركه جهلا (5) فإنه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة (6) وان لم ينكشف الوجود (تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الأولى أن يكون كالعادم (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشي فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فإن خشي فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده وإن كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب
Sayfa 127