أول وقت الاختيار وإن كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الأربع والحاضر في ميل بلده كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لأنه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار (3) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون (4) في الميل ومن بقية في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك * وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في الميل * قال الإمام ي وهو المختار قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7)
Sayfa 125