السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم والذمي وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشي عليه ضررا فقط فإن حكمه حكم التلف لأنه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في أنه يؤثر سواء كان مجحفا أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الأولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره (5) من المستحقين (6) وجب ذلك وإن كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلاة لا تقضى (8) إذا استعمل الماء مثاله أن تحضر صلاة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فإنه يجزيه التيمم (9) عند من منع من الصلاة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان استعمل الماء ومثله صلاة العيدين (10) إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على رأى ص بالله فلا لأنه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها لا تقضي أن تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلاة لا تقضى ولها بدل فإنه لا يتيمم لها ان خشي فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك
Sayfa 123