مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك (2) وهو متمكن من التخلص فإنه ناقض للوضوء (3) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك (6) (فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7) وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك (8) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فإنه لا يكفي بل يجب الوضوء (9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على وجوب
Sayfa 102