عباس (١) ﵄: «تمرة خير من جرادة (٢)».
والأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ويجوز تقديم الخبر إذ لا ضرر، كقولهم: تميمي أنا.
ويمنع من تقديمه أسباب منها: كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين ولا قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، كزيد صديقك، وأفضل منك أفضل مني، ويجوز مع القرينة، كقوله ﷺ: «مسكين رجل لا زوجة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها (٣)». وقول الشاعر:
(١) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله ﷺ حبر الأمة وبحر التفسير، عرض القرآن على أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب ﵃ أجمعين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف وقد كف بصره سنة ٦٨ هـ. غاية النهاية ١/ ٤٢٥.
(٢) انظر الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا حفص عن جعفر عن القاسم، قال: «سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة». ٣/ ٤٢٦ (١٥٦٣٠) والموطأ ٢٨٧. وانظر شرح التحفة ١٤٢ - ١٤٣.
وفي الدر المنثور ٣/ ١٩٠، قال: أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم، قال:
سئل ابن عباس عن المحرم يصيد الجرادة، فقال: «تمرة خير من جرادة».
وأورده صاحب كشف الخفاء ١/ ٣٧٩ (١٠١٩).
والشاهد: جواز الابتداء بالنكرة (تمرة) لأنها أريد بها الحقيقة، فكل تمرة خير من كل جرادة، بهذا الاعتبار، فعمت جميع أفراد التمر.
(٣) انظر مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٢ عن أبي نجيح قال قال رسول الله ﷺ: «مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال، مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال». وكذا في المعجم الأوسط ٦/ ٣٤٨ (٦٥٨٩).