157

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Soruşturmacı

صلاح محمد أبو الحاج

Yayıncı

دار الوراق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

عمان

أو لمرض، أو بَرْد، أو عدوٍ، أو عَطَش

أربعةٍ آلاف، وما ذُكِرَ ظاهرُ الرُّواية، وفي روايةِ الحَسَنِ (^١) ﵁: الميلُ إنَّما يكونُ معتبرًا إذا كان في طرفٍ غيرِ قُدَّامه (^٢)، حتى يصيرَ ميلَيْن ذهابًا ومجيئًا، وأمَّا إذا كان في قُدِّامِهِ فيعتبرُ أن يكونَ ميلَيْن.
(أو لمرض) لا يقدرُ معه على استعمالِ الماء، وإن استعملَ الماءَ اشتدَّ مرضُهُ حتى لا يشترطَ خوفُ التَّلفِ خلافًا للشَّافعيِّ (^٣) ﵁، إذ ضررُ اشتدادِ المرضِ فوقَ ضررِ زيادةِ الثَّمن، وهو يبيحُ التَّيمُّم.
(أو بَرْد) إن استعملَ الماء (^٤) يضرُّه.
(أو عدوٍ (^٥) أو عَطَش): أي إن استعملَ الماءَ خافَ العطش، أو أبيح الماءُ للشُّرب حتى إذا وجدَ المسافرُ ماءً في جُبٍّ (^٦) مُعَدٍّ للشُّربِ جازَ (^٧) له التَّيمُّم، إلاَّ إذا كان كثيرًا

(^١) وهو الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤي الكوفي، أبو عليّ، صاحب الإمام، قال الذهبي: قاضي الكوفة، وكان رأسًا في الفقه، من مؤلَّفاته: «المقالات»، و«الجرد»، (ت ٢٠٤ هـ). ينظر: «الجواهر» (٢: ٥٦ - ٥٧)، «العبر» (١: ٣٤٥)، «طبقات ابن الحنائي» (ص ١٨ - ١٩).
(^٢) بأن يكون الماء من الخلف أو اليمين أو اليسار حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلًا ذهابًا وميلًا إيابًا. ينظر: «السعاية» (٤٩٣). وفي «البدائع» (١: ٤٦) قالها الحسن من تلقاء نفسه. وفيها: وبعضهم فصل بين المقيم والمسافر، فقالوا إن كان مقيمًا يعتبر قدر ميل كيفما كان، وإن كان مسافرًا والماء على يمينه أو يساره فكذلك، وإن كان أمامه يعتبر ميلين، وروي عن أبي يوسف ﵁ أنه إن كان بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك، فهو بعيد، وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء، فهو قريب، وإن كان لا يسمع، فهو بعيد، وقال بعضهم قدر فرسخ، وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان، وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع أو نودي من أقصى المصر، فهو بعيد، وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج.
(^٣) في «التنبيه» (١: ١٦): إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وإن خاف الزيادة في المرض، ففيه قولان: أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى.
(^٤) زيادة من أ.
(^٥) كحية أو نار على نفسه، ولو من فاسق أو حبس غريم - أي بان كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس - أو ماله ولو أمانة. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٥٦ - ١٥٧).
(^٦) الجُبُّ: بالضم: البئر. ينظر: «تاج العروس» (٢: ١٢٠).
(^٧) الجواز هاهنا مستعمل فيما يعمّ الوجوب، فإن التيمم في مثل هذه الصورة واجب، والتقييد بالمسافر اتفاقي. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٩٦).

2 / 57