147

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Soruşturmacı

صلاح محمد أبو الحاج

Yayıncı

دار الوراق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

عمان

أذرع، ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف

أذرع (^١)، ولا تنحسرُ الأرضُ بالغَرْف (^٢»، فحكمُهُ حكمُ الماءِ الجاري:
فإن كانت النَّجاسةُ مرئيَّةً لا يُتَوَضَّأُ من موضعِ النَّجاسة، بل من الجانبِ الآخر.

(^١) اختلفوا في هذا الحدّ:
فمنهم: من حدَّه بالتكدر، أي إذا اغتسل فيه يتكدر الجانب الآخر، وهو قول محمد بن سلام
ومنهم: من حدّ الصبغ، أي إذا ألقي فيه زعفران أثر في الجانب الآخر، وهو قول أبي حفص الكبير.
ومنهم: من حدّه بالتحريك، وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية» (١: ٧٠)، وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك، هل هو باليد، أو بالتوضؤ، أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين» (١: ٢٢): ظاهر المذهب التحريك. وقال صاحب «البدائع» (١: ٧٢): اتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك.
ومنهم: من فوَّضه إلى رأي المبتلي، وهذا هو أصل المذهب، والمختار عند المتقدمين كالكرخي، وجمع من محققي المتأخرين. فقد صححه ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٦٨ - ٦٩)، وصاحب «البحر» (١: ٧٨ - ٨٠)، وتبعه صاحب «التنوير» (١: ١٢٨)، و«الدر المختار» (١: ١٢٨)، ووفق ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١٢٨) بينه وبين رأي التحريك، فقال: المراد بغلبة الظن بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل.
ومنهم: من حدّه بقدر ثمان في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة.
ومنهم: من حدّه بخمسة عشر في خمسة عشر، وهو قول أبي مطيع البلخي.
ومنهم: من حدّه بعشر في عشر، وهو قول أبو سليمان الجوزجاني، وعليه عامّة المشايخ، واختاره قاضي خان في «فتاواه» (١: ٥)، وصاحب «المراقي» (ص ٦٩)، و«الملتقى» (ص ٤)، و«الكنْز» (ص ٤)، و«التبيين» (١: ٢١)، والقدوري في «مختصره» (ص ٤). ينظر: تفصيل هذه المذاهب في «التعليق الممجد على موطأ محمد» (١: ٢٦٩ - ٢٧٠)، و«السعاية» (ص ٣٧٠ - ٣٨٥)، و«البدائع» (١: ٧٢)، و«المبسوط» (١: ٧٠ - ٧١).
(^٢) اختلفوا في قدر عمقه:
فقال بعضهم: إن كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض، فهو عميق، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة ﵃. وصححه في «الهداية» (١: ١٩). واختاره صاحب «الملتقى» (ص ٤).
وقال بعضهم: إن كان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض، فهو عميق.
وقال بعضهم: قدر شبر.
وقال بعضهم: قدر ذراع. ينظر: «الخانية» (١: ٥)، و«العناية» (١: ٧١)

2 / 47