شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

Mohammad Hasan al-Dedew al-Shanqeeti d. Unknown
119

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

Türler

تعريف الاستصحاب [الاستصحاب] قال المصنف: [ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به: أن يستحصب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] . (استصحاب الحال) مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، وهو دليل عقلي، وهو من الأدلة المختلف في الاحتجاج بها. والاستصحاب أصلًا معناه: الصحبة، والمقصود به: إثبات ما ثبت في الماضي في الحال. فما ثبت له وصف في الماضي، يُستصحب له، أي: يُحكم بصحبته لذلك الوصف، حتى يأتي ما يغير حاله. قال: [ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي] . معناه: أن يُلتزم الحال الذي سبق أنْ ثبت للشيء، حتى يأتي ما يغيره عنه. ولهذا يُقال في تعريفه: هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل، وهذا هو معنى قولهم: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وهذا هو معنى قولهم أيضًا: (الذمة إذا عَمَرَت بمحقق لا تبرأ إلا به)، والأصل براءة الذمة، وهكذا. فقواعده كثيرة.

5 / 15