Sharh Al-Muharrar fi Al-Hadith - Abdul Karim Al-Khudair
شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير
Türler
«إذا رقد» يعني نام «أحدكم» يعني من الرجال أو من النساء «عن الصلاة أو غفل عنها» نسيها حتى خرج وقتها «فليصلها إذا ذكرها» وفي رواية: «لا كفارة لها إلا ذلك» يعني فلا يلزم من تركها معذورًا حتى خرج وقتها إلا فعلها على هيئتها «فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [(١٤) سورة طه]» يعني لذكرك إياي، فإذا ذكرتني ذكرت صلاتك، أو لذكرك إياها، فإنك إذا ذكرتها فقد ذكرتني.
«فليصلها إذا ذكرها» وهذا أمر، اللام لام الأمر، «إذا ذكرها» يعني فورًا، فيجب قضاء الفوائت فورًا، ولا يجوز التأخير بحال «من نسي الصلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها» لمجرد الذكر يصليها في أي وقت كان، ولو كان وقت نهي، ولو كان في الوقت المضيق من أوقات النهي؛ لأن النهي لا يتناول الفرائض خلافًا للحنفية، فإن النهي أيضًا يتناول الفرائض على ما سيأتي في حديث نومه ﵊ عن الصلاة.
«فليصلها إذا ذكرها» يعني على هيئتها «ولا كفارة لها إلا ذلك» لا يلزمه أن يكفر لا بمال ولا بصلاة، يعني لا يلزمه أن يصليها مرتين، وهذا يدل على ضعف ما يروى من أنه يصليها إذا ذكرها، ويصليها إذا كان من الغد في وقتها، وضعفه ظاهر.
«فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [(١٤) سورة طه]» ثم قال: رواه مسلم.
"وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت" لأنه من رواية حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو ضعيف جدًا، منكر الحديث.
«من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» لكنه يشهد له الحديث السابق، وإذا كان هذا الحديث ضعفه شديد فيبقى ضعيف ولا يرتقي؛ لأن راويه منكر الحديث، ويكتفى بما قبله عنه، قال: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت؛ لأنه من رواية حفص بن عمر المذكور، وهو منكر الحديث.
1 / 20