Sharh Al-Muharrar fi Al-Hadith - Abdul Karim Al-Khudair
شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير
Türler
" «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء" بين العشاءين هل المراد أنه صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء أو بين وقتي المغرب والعشاء؟ صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، يعني بين وقتيهما أو بين صلاتيهما؟ يعني صلى المغرب، ثم صلى العصر، ثم صلى العشاء، أو نقول: إنه لما دخل وقت المغرب وصار الآن بين دخول وقت المغرب، وبين دخول وقت العشاء صلى العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بين الوقتين بدليل ثم صلى بعدها المغرب في الرواية الأخرى.
النبي ﵊ أخر الصلاة عن وقتها، قوله: «شغلونا» هل يؤخذ منه أنهم لما شغلوه نسيها ﵊، فيدخل في حكم الناسي، أو أنه أخرها مع علمه بتأخيرها؛ لأنه انشغل بهم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مع العلم بخروج وقتها، هذا هو الظاهر.
لماذا لم يصل النبي ﵊ صلاة الخوف في وقتها؟ وهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها لأي ظرف من الظروف؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ هنا يعني في مثل هذا في حال حرب تؤخر عن وقتها أو تصلى صلاة خوف على أي حال كان؟ تصلى صلاة الخوف.
كيف أخرها النبي ﵊؟
طالب:. . . . . . . . .
ما شرعت، يعني غزوة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب صحيح وإلا لا؟ أو قبل؟ الأكثر من المؤرخين على أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الأحزاب، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في ترتيب الغزوات جعل غزوة ذات الرقاع بعد غزوة الأحزاب، ورجحه ابن القيم، فدل على أن صلاة الخوف لم تشرع في يوم الخندق والأحزاب.
من أهل العلم من يرى أنه لا مانع أن تكون غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وتشرع صلاة الخوف في السفر، وتأخير الصلاة عن وقتها كما في غزوة الأحزاب تكون في الحضر، فعلى هذا لا تصح صلاة الخوف في الحضر؛ لأن النبي ﵊ أخر الصلاة يوم الأحزاب ولم يصل صلاة الخوف لأنه في الحضر بدون سفر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
1 / 16