Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Yayıncı
دار الفكر للطباعة
Yayın Yeri
بيروت
Türler
<span class="matn">الاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا ساتر فممنوعة قطعا ولو قال وجاز في غير فضاء استقبال واستدبار بوطء وفضلة كبه بساتر وإلا منع لوفى بهذا واستغنى عن قوله بمنزل إلى قوله الترك (ص) لا القمرين وبيت المقدس (ش) هذا عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة لا القمرين فلا يحرم والمراد أنه يجوز وإلا فنفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة وما ذكرناه من أن المقدور يحرم ولم نجعله لا يجوز لأن لا لا يعطف بها بعد النفي ومثل القمرين بيت المقدس لأنه ليس قبلة فلا يكره استقباله ولا استدباره بوطء أو فضلة وفي قوله القمرين تغليب للأشرف لأن القمر مذكر وللخفة.
(ص) ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا (ش) أي ووجب على قاضي الحاجة استبراء باستفراغ أخبثيه أي استخراج البول والغائط من المخرج المعتاد أو ما قام مقامه ويجب ذلك مع سلت ذكر أي مده وسحبه بأن يجعله بين سبابة وإبهام يسراه ويمرهما من أصله إلى الكمرة ونتر أي جذب وهو بالتاء المثناة فوق الساكنة والراء ويكون كل من السلت والنتر خفيفا فلا يسلته بقوة لأنه كالضرع كلما سلت أعطى النداوة فيتسبب عدم التنظيف ولا ينتره بقوة فيرخي المثانة أي مستقر البول يفعل ذلك ثلاثا ويزيد إن احتاج أو ينقص إلى حصول الظن بالنقاء حسب عادته ومزاجه ومأكله وزمنه فليس أكل البطيخ كأكل الخبز ولا الشاب كالشيخ ولا الحر كالبرد والباء في قوله باستفراغ باء الاستعانة كما قاله التتائي وفيه نظر بل هي باء التصوير على ما قاله بعض المتأخرين وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له ما صورة الاستبراء فقال صورته استفراغ أخبثيه البول والغائط أو مصور باستفراغ أخبثيه أو باء التجريد كأنه جرد من
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
ينبغي للشخص أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا إلا لضرورة لما في مسند البزار أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من جلس يبول قبال القبلة فذكر فتحرف عنها إجلالا لها لم يقم من محله حتى يغفر الله له» .
(تتمة) ابن ناجي لم أقف عندنا على مقدار قدر السترة وللنووي هي ثلثا ذراع وبينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها، فإن زاد ما بينه وبينها على ذلك حرم قال الأبي عنهم وأظهر القولين أنه إذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كفى (قوله: والمراد أنه يجوز) أي خلاف الأولى كما يفيده ابن المعلى والجزولي (قوله: بيت المقدس) المراد ببيت المقدس الصخرة؛ لأنها التي كانت قبلة أفاده تت (قوله: لأن لا لا يعطف بها عند النفي) لا يخفى أنه بتقديره الذي قدره سابقا يعلم منه أن المعطوف عليه مقدر وهو للقبلة فيجوز حينئذ تقدير لا يجوز كما يجوز تقدير يحرم (فائدة) ذكر السنوسي في شرح عقيدة الجزائرية أن جرم الشمس وحدها قدر الأرض مائة مرة وستا وستين مرة وثلث مرة وفي طبقات الشيخ عبد الوهاب الشعراني في ترجمة مولى ابن عباس أنه كان يقول سعة الشمس سعة الأرض وزيادة ثلاث مرات وسعة القمر سعة الأرض وما ذكره كل منهما مخالف لما ذكره التتائي هنا، فإنه قال والشمس كوكب ذو إشراق يعقب الإصباح وهي في السماء الرابعة ظهرها يلي سماء الدنيا هي قدر الدنيا مائة وعشرين مرة والقمر كوكب يهتدى به في تمييز الأشهر وهو في السماء الدنيا وهو قدر الدنيا مائة وعشرين مرة (قوله: وللخفة) فيه نظر بل شمس أخف لسكون ميمها.
(قوله: أو ما قام مقامه) أي من الثقبة (قوله: ويجب ذلك مع سلت إلخ) إشارة إلى أن السلت والنتر واجبان قال الحطاب وهو الذي يقتضيه كلام غير واحد من أهل المذهب.
(تنبيه) : ما ذكر من السلت والنتر في حق الرجل، وأما المرأة، فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم لها ذلك مقام النتر قاله الدميري، وأما الخنثى المشكل فيفعل ما تفعله المرأة والرجل احتياطا اه. وهل اليد اليسرى أو ولو اليمنى وبعبارة أخرى وفهم من قوله مع سلت ذكر أن هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي أن يحس من نفسه أنه لم يبق شيء فيه مما هو بصدد الخروج وليس له غسل ما بطن من المخرج بل يحرم عليه لشبهة باللواط (فائدة) إنما وجب الاستبراء اتفاقا؛ لأن به يحصل الخلوص من الحدث المنافي للطهارة منه التي هي شرط من غير قيد اتفاقا وأما النجاسة، فإنها منافية لطهارة الخبث وفي وجوبها المقيد بالذكر والقدرة خلاف (قوله: بأن يجعله بين السبابة والإبهام) فقد روى ابن المنذر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ويجعله بين أصبعيه السبابة والإبهام» قال بعض الشراح أي أو غيرهما من أصابع يسراه وكأنه يشير إلى أن ما في الحديث ليس متعينا إنما هو لكونه الأسهل (قوله: ويمرهما) بضم الياء وكسر الميم (قوله ويكون كل إلخ) يوهم أن النتر يوصف بكونه خفيفا وغير خفيف وليس كذلك بل وصف النتر بالخفة من باب الوصف بالصفة الكاشفة فقد قال الجوهري النتر بالمثناة الفوقية هو جذب بخفة (قوله: المثانة) بضم الميم وبعدها ثاء مثلثة ثم ألف ثم نون مخففة ثم هاء (قوله: يفعل ذلك إلى حصول الظن إلخ) فيه إشارة إلى أن المقصود حصول الظن بالنقاء فإذن لا يشترط التنشف فلو مكث مدة بحيث تحقق أنه لم يبق شيء يخرجه السلت أن ذلك يكفي، وإن لم يسلت أو ينتر (قوله: على ما قال بعض المتأخرين) أي استحدثه بعض المتأخرين لا أنه عربي (قوله: أو مصور إلخ) تنويع في التعبير والمعنى واحد (قوله: أو باء التجريد) فيه أن باء التجريد هي الداخلة على المجرد منه كما في قولك مررت بزيد أسدا أي جردت من زيد أسدا فالمناسب أن يقول جرد من استفراغ الأخبثين شيئا وسماه الاستبراء
Sayfa 147